الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

103

تحرير المجلة ( ط . ج )

المقدّمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالصلح والإبراء [ تعريف ( المجلّة ) للصلح ] ( مادّة : 1531 ) الصلح هو : العقد الذي يرفع النزاع بالتراضي « 1 » . [ تعريف المصنّف رحمه اللّه له ] هذا التعريف - كسائر تعاريفهم - قاصر بعيد عن حقيقة هذا العقد ، وحقّه أن يقال : إنّه عقد شرع لحسم الخصومة محقّقة فعلا أو مقدّرة فرضا . [ ما ورد في الكتاب والسنّة من الحثّ على الصلح ] وهو من أسمى التشريعات الإسلامية وأشرف مؤسّساتها ، وقد وردت في القرآن المجيد آيات كريمة في التنويه عنه والحثّ عليه : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ « 2 » . وهذه الجملة كالنجمة ( نجمة الصباح ) في أفق التشريع .

--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 181 وردت المادّة بصيغة : ( الصلح هو : عقد يرفع النزاع بالتراضي ، وينعقد بالإيجاب والقبول ) . وعرّف الحنفية الصلح بتعريف آخر ، فقالوا : عقد وضع لرفع المناصبة . والشافعية بأنّه : عقد يحصل به قطع النزاع . والمالكية بأنّه : انتقال عن حقّ أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه . والحنابلة بأنّه : معاقدة يتوصّل بها إلى موافقة بين مختلفين . لاحظ : المغني 5 : 2 ، تبيين الحقائق 5 : 29 ، البناية في شرح الهداية 9 : 3 ، البحر الرائق 7 : 255 ، مواهب الجليل 5 : 79 ، مغني المحتاج 2 : 177 ، الفتاوى الهندية 4 : 228 ، كشّاف القناع 3 : 390 ، مجمع الأنهر 2 : 307 - 308 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 405 . ( 2 ) سورة الحجرات 49 : 10 .